الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فليس من حق الحاضنة منع والد المحضونة من زيارتها، قال ابن قدامة في المغني: ولا يمنع أحدهما من زيارتها عند الآخر.
وعلى هذا فإن من حقك زيارة ابنتك ورؤيتها، ومنعك من ذلك حرام لأنه من قطيعة الرحم المحرمة، ولا يحق لها رفض النفقة على ابنتك.. وعليك أن تستمر في دفع هذه النفقة ولو بوضعها في المحكمة، لأن رفض الأم لاستلامها لا يسقط حق البنت فيها، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 77219.
ولا إثم عليك بعد إن بذلت ما عليك من أسباب صلة الرحم وحيل بينك وبين ابنتك.
والله أعلم.