الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأما عن الأراضي التجارية فإن كنت قد اشتريتها بنية الاتجار فيها أي انتظار ارتفاع ثمنها ثم بيعها فإنك تزكيها -ولو كانت غير مستغلة- عند حولان الحول على أصل المال الذي اشتريت به، فتقومها عند حولان الحول وتخرج من قيمتها ربع العشر أي 2.5%.
وأما عن الأموال الأخرى فالسؤال يحتاج إلى مزيد إيضاح، ولكننا نقول على سبيل الإجمال: ما تجمع عندك منها وبلغ نصاباً بنفسه أو بما انضم إليه من نقود أخرى أو أراض تجارية ونحو ذلك... ثم حال عليه الحول فتخرج منه ربع العشر أيضاً، وإن أنفقت منها على حوائجك حتى نقص المال عن النصاب لم تجب عليك الزكاة فيها، وانظر لذلك الفتوى رقم: 19847، والفتوى رقم: 23911.
والله أعلم.