ما يلزم من طافت من غير طهارة
5-11-2001 | إسلام ويب
السؤال:
فتاة طافت وهي على غير طهارة ماذا عليها ؟
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فجمهور العلماء على اشتراط الطهارة لصحة الطواف.
ومن أدلتهم على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة حين حاضت: " افعلي ما يفعل الحاج، غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري" رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: "حتى تغتسلي" وقول ابن عباس رضي الله عنه: "الطواف صلاة، ولكن قد أذن لكم بالكلام، فمن نطق فلا ينطق إلا بخير" رواه الترمذي، ورجح جماعة من العلماء وقفه على ابن عباس، منهم النسائي والبيهقي وابن الصلاح.
وذهب الحنفية إلى أن الطهارة واجبة، ويصح الطواف بدونها، وتجبر بدم، وهذا القول مروي عن الإمام أحمد أيضاً.
وقد اتفق الجميع على أنه ليس لها أن تطوف مع الحيض إذا كانت قادرة على الطواف مع الطهر، وأنها تأثم بذلك.
أما من عجزت عن الطواف طاهرة، لعدم استطاعتها البقاء في مكة، وخوفها فوات رفقتها ونحو ذلك، فقد رخص لها جماعة من أهل العلم في أن تغتسل وتستثفر (تتحفظ ) وتطوف بالبيت، ولا شيء عليها لكونها أتت بما في وسعها، وقد قال الله تعالى : ( لا يكلف الله نفساً إلا وسعها) وإن ذبحت دماً كان أحوط لها.
وبناء على ذلك: فمن طافت على غير طهارة نظر في حالها وفي نوع طوافها:
1- فإن كان ذلك في طواف القدوم، فلا شيء عليها لأنه طواف مسنون غير واجب على الراجح.
2- وإن كان ذلك في طواف الوداع، فإن كانت حائضاً فلا شيء عليها لعدم وجوب طواف الوداع على الحائض، لقول ابن عباس رضي الله عنه:"أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض" متفق عليه.
وإن لم تكن حائضاً، لكنها طافت على غير وضوء، لم يصح طوافها، ولزمها دم لترك هذا الطواف لأن الراجح فيه أنه واجب، وليس سنة.
3- وإن كان ذلك في طواف الإفاضة فلا يصح طوافها على قول الجمهور، وهي باقية على إحرامها، ويلزمها الرجوع إلى مكة لتطوف طواف الإفاضة وتسعى بعده إن كانت أوقعت سعيها بعد ذلك الطواف، ولا تحل لزوجها حتى تطوف بالبيت.
والذي نميل إليه هو التفريق بين من أمكنها الطواف بالطهارة وبين من عجزت عن ذلك.
فمن طافت بغير طهارة مع تمكنها من الطواف طاهرة، لم يصح طوافها، وهي باقية الآن على إحرامها حتى تطوف.
ومن طافت بغير طهارة عاجزة عن الطواف طاهرة، فلا شيء عليها، والأحوط لها أن تذبح دماً، يوزع على فقراء الحرم.
والله أعلم.