الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأما بالنسبة للأيام التي أفطرتها وأخرجت الفدية عنها، فالصحيحُ من قولي العلماء أنه لا يلزمك قضاؤها مرة أخرى، لأن من فعل ما أمر به كما أمر لا شيء عليه، وقد كنت تظن أنه لا يرجى برؤك وقد فعلت ما أمرت به من الإطعام فلا يلزمك غيره.
قال ابن قدامة في المغني: فإن أطعم مع يأسه، ثم قدر على الصيام، احتمل أن لا يلزمه، لأن ذمته قد برئت بأداء الفدية التي كانت هي الواجب عليه، فلم يعد إلى الشغل بما برئت منه، ولهذا قال الخرقي: فمن كان مريضاً لا يرجى برؤه، أو شيخاً لا يستمسك على الراحلة أقام من يحج عنه ويعتمر، وقد أجزأ عنه وإن عوفي.
وأما بالنسبة لصيامك فيما بعد فمرد هذا إلى الأطباء الثقات، فإذا اختلفوا كما تقول فالواجب تقليد الأعلم لا سيما إن جمع إلى ذلك ورعاً وديناً أو توافق قوله مع تجربتك أنت في تأثير الصوم عليك أو عدم تأثيره، فعليك إذا أيها الأخ الكريم أن تسأل أوثق الأطباء في نفسك، وأعلمهم بالطب وأكثرهم ديناً، فإذا ذكر لك الطبيب أن الصوم يضر بك ويؤثر على الكلية المزروعة جاز لك الفطر مع إطعام مسكين عن كل يوم، وإن ذكر لك الطبيب أنك تقدر على الصوم فهو واجب عليك.
والله أعلم.