الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كنت اشتريت المحل وما فيه من بضائع فإنه لا تجب عليك الزكاة في قيمة المحل المشار إليه ،وذلك أنه لا زكاة على المستغلات ذات الأصول الثابتة كالعقارات والمستشفيات والدكاكين ونحوها إذا لم تكن معدة للبيع، وإنما تجب عليك الزكاة في بضاعة المحل التي اشتريتها بغرض الاتجار فيها، لأن هذه من عروض التجارة فتقوم عند حولان كل حول على المال الذي اشتريت به إذا كان قد بلغ نصابا ويضاف إليها الأرباح ثم يخرج منها ربع العشر 2،5% وأما الأقساط فعند تقويم هذه العروض فإنك تخصم منها قيمة الدين الحال عليك إذا لم يكن عندك من الأموال غير الزكوية ما تجعله في مقابل تلك الأقساط، وما تبقى تخرج منه ربع العشر إن لم ينقص عن النصاب، وأما إذا كان عندك من الأموال غير الزكوية ما يمكن أن تجعله في مقابلة تلك الأقساط فاجعله في مقابلها ولا تخصم الدين من زكاة عروض تجارة المحل، هذا الذي ذكرناه تفعله كل سنة، وانظر الفتوى رقم: 6336، في زكاة من عليه دين.
والله أعلم.