الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الاتفاق الحاصل بين مشتري السيارة ومكتب القروض هو أن المشتري يأمر المكتب بشراء النصف الثاني من السيارة واعدا إياه وعدا غير ملزم أنه سيشتريه منه مرابحة، فهذا هو ما يسمى اليوم ببيع المرابحة للآمر بالشراء، وحكمه الجواز إذا توفرت ضوابطه التي هي في مجملها ضوابط البيع من توافر شروطه وانتفاء موانعه.
جاء في قرار صادر عن المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بشأن بيع المرابحة المذكور: ... أن بيع المرابحة للآمر بالشراء إذا وقع على سلعة بعد دخولها في ملك المأمور، وحصول القبض المطلوب شرعاً، هو بيع جائز، طالما كانت تقع على المأمور مسؤولية التلف قبل التسليم، وتبعة الرد بالعيب الخفي ونحوه من موجبات الرد بعد التسليم، وتوافرت شروط البيع وانتفت موانعه. اهـ
وأما إذا كان الاتفاق المذكور بينهما على أن المكتب يدفع باقي الثمن على أن يعيده المشتري مقسطا بزيادة فهذا قرض جر نفعا للمقرض. وكل قرض جر نفعا للمقرض فهو حرام إجماعا.
قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن المسلف إذا شرط عشر السلف هدية أو زيادة فأسلفه على ذلك أن أخذه الزيادة ربا. اهـ
وفي فتاوى اللجنة الدائمة: القرض بالفائدة محرم؛ لأنه ربا، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل قرض جر نفعا فهو ربا ، وأجمع العلماء على معناه.
وبناء على الفرض الأول فالمعاملة من كليكما جائزة, وعلى الفرض الثاني فمعاملتك أنت والمشتري جائزة , ومعاملة المشتري ومكتب القروض ممنوعة, ومساهمتك في التنسيق بينهما إعانة على الإثم, والإعانة على الإثم محرمة, فقد قال تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. {المائدة:2}
ولمزيد من الفائدة يرجى الفتاوى ذات الأرقام التالية: 2430، 1084، 4546.
والله أعلم.