الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالزواج بالكتابية العفيفة لا يغضب الله عز وجل؛ لأنه قد أباحه؛ لكن غضب الوالدة يغضب الله عز وجل لأنه حرمه، وما دامت الأم غير راضية عن ذلك الزواج وتمانع فيه فلا يجوز الإقدام عليه؛ لأن رضاها أولى إلا إذا خاف الأخ الوقوع في معصية الله عز وجل مع تلك الكتابية إن لم يتزوجها فله الزواج بها حينئذ، وفي ذلك يقول أهل العلم.
لابن هلال طوع والد وجب * إن منع ابنه نكاح من خطب
ما لم يخف عصيانه للمولى * بها فطاعة الإله أولى.
والأولى هو محاولة إقناع الأم بإباحة الله تعالى لنكاح الكتابيات مع تحريف دينهم، فقد كان محرفا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك أذن في مناكحتهم قال تعالى: وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ {المائدة:5}، فنكاحهم مأذون فيه شرعا، فإذا رضيت الأم بذلك وكانت الكتابية عفيفة فلا حرج في نكاحها، وإلا فلا تجوز مخالفة الأم وإغضابها في ذلك. ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتويين التاليتين: 80265، 3778.
والله أعلم.