بين التكافل والقرض الربوي

15-9-2008 | إسلام ويب

السؤال:
ودادية المؤسسة تخصم 15دينارا شهريا للأعوان المنخرطين بها وتقدم لهم قروض سكن بفائض قدره 3بالمائة. وعندما يحال العون على التقاعد يرجع له مبلغ الاشتراك الذي هو 15دينارا شهريا مدة الانخراط كما يرجع له الفائض أن أخذ قروضا. فما هو حكمه؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
 

فأخذ فائدة على القروض كما تفعل المؤسسات هو عين الربا المحرم، وتحريم الربا عام يشمل الأفراد والدول والهيئات، فلا يجوز الاقتراض بفائدة ربوية تحت أي مسمى، ولو كانت سوف ترد لمن أخذت منه فيما بعد، علما بأنه لا حرج في أخذ تكاليف إدارية بشرط أن تكون أجرة مقطوعة لا نسبة تختلف بحسب قدر الدين، كما يشترط أن تكون بقدر الاحتياجات الإدارية، لأنها في حالة الزيادة على ذلك ستدخل في قاعدة كل قرض جر نفعا فهو ربا، ولا حرج في إنشاء صندوق تعاوني تكافلي يستفيد منه المشاركون فيه، ولا بد أن يكون هذا الصندوق مضبوطاً بالضوابط الشرعية، فلا يكون فيه حيف أو ظلم لأحد، ولا يكون مستثمراً أو مستغلاً فيما حرم الله تعالى، ولا بد أن يكون مبنياً على أسس تبعده عن الميسر، وتظهر فيه روح التعاون وملامح الإرفاق والتكافل الاجتماعي.

ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها : 28453، 49854، 50292، 4001.

والله أعلم.

www.islamweb.net