الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالواجب عليك حساب ما تملكينه من مال مضافاً إليه حصتك في الشقق المعدة للتجارة، وزكاتها عند حلول الحول، وأما بالنسبة للأقساط التي لم تتسلميها فأنت مخيرة بين أن تزكيها مع مالك، وبين أن تزكيها حين تقبضينها لما مضى من السنين.
وأما بالنسبة للديون التي عليك فمذهب الجمهور أنها تخصم من المال ثم يزكى ما بقي بعد خصمها، ومذهب الشافعي في الجديد أنه لا يخصم شيء من الدين، وإنما يزكى جميع المال، وهذا القول أحوط وأبرأ للذمة، وسواء كانت هذه الديون أقساطاً عليك أو ضرائب تأخذها الدولة، وقد فصلنا القول في حكم الضرائب وهل يجوز حسابها من الزكاة في الفتوى رقم: 38415، وانظري الفتوى رقم: 112338.
والله أعلم.