الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالواجبُ على من أفطرَ أياماً من رمضان لا يدري عددها أن يصوم حتى يغلب على ظنه أنه أبرأ ذمته، فإذا كنتِ قد صمتِ حتى غلب على ظنكِ أنك قضيتِ ما عليكِ فلا يلزمكِ شيء، وإذا كنتِ تشكين في براءة ذمتك فصومي حتى يحصل لكِ يقينٌ أو غلبةُ ظن ببراءة الذمة، ويرى بعض العلماء أن الذي يشك هل يلزمه القضاءُ أو لا؟ لا قضاءَ عليه لأن الأصلَ براءة الذمة.
وفي نور على الدرب فتاوى الشيخ العثيمين: إذا شك الإنسان فيما عليه من واجب القضاء فإنه يأخذ بالأقل، فإذا شكَّت المرأة أو الرجل هل عليه قضاء ثلاثة أيام أو أربعة؟ فإنه يأخذ بالأقل، لأن الأقل متيقن، وما زاد مشكوك فيه، والأصل براءة الذمة، ولكن مع ذلك: الأحوط أن يقضي هذا اليوم الذي شك فيه, لأنه إن كان واجباً عليه فقد حصلت براءة ذمته بيقين، وإن كان غير واجب فهو تطوع، والله تعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا . انتهى.
والأمرُ يسير فإن قضيتِ احتياطاً فلا بأس، فإن كان واجباً عليكِ فقد برئت ذمتك وإلا فهو تطوع.
والله أعلم.