إذا كان الدجاج يوضع في الماء قبل تطهيره من الدم المسفوح فإنه يعتبر نجسا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الحديث المذكور صحيح، وهو في صحيح البخاري ومسند الإمام أحمد وغيرهما.
وقد استدل به أهل العلم على نجاسة الطاهر إذا خالطته النجاسة- كما هو واضح منه-قال ابن أبي زيد المالكي في الرسالة: وما ماتت فيه فأرة من سمن أو زيت أو عسل ذائب طرح ولم يؤكل، ولا بأس أن يستصبح بالزيت وشبهه في غير المساجد، وليتحفظ منه، وإن كان جامدا طرحت وما حولها وأكل ما بقي.
وقد قال ابن رشد في بداية المجتهد إن هذا الحديث هو الأصل عند أهل العلم في حكم النجاسة تخالط الحلال ثم قال: وللعلماء في النجاسة تخالط المطعومات الحلال مذهبان:
أحدهما: من يَعتبر في التحريم المخالطة فقط؛ وإن لم يتغير للطعام لون ولا رائحة ولا طعم من قبل النجاسة التي خالطته، وهو المشهور والذي عليه الجمهور.
والثاني: مذهب من يعتبر في ذلك التغير، وهو قول أهل الظاهر ورواية عن مالك.
وعلى هذا فإذا كان الدجاج يوضع في الماء قبل تطهيره من الدم المسفوح دم الذبح فإن الماء سيتنجس وبالتالي يتنجس الدجاج قطعا باتفاقهم كما ذكر ابن رشد.
وإذا كان الماء شديد الحرارة فإن النجاسة ستسري في أجزائه ولا تفيد فيه الطهارة بعد ذلك؛ قال العلامة خليل في المختصر: ولا يطهر زيت خولط ولحم طبخ وزيتون ملح وبيض صلق بنجس..
أما إذا كان الدجاج يُطهّر من النجاسة قبل وضعه في الماء فإنه لا يتصور تنجسه من ذلك.
والله أعلم .