الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان طلب استرداد قيمة التذكرة على سبيل التعويض عن الضرر الذي أصابك فالتعويض عن الأضرار مشروع بأدلة من الكتاب والسنة، ومن ذلك قوله تعالى: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ {البقرة:194}، وقوله سبحانه: وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرينَ {النحل:126}، وقوله سبحانه: وَجَزَاء سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ {الشورى:40}، وقد نص المفسرون على أن هذه الآيات وما في معناها تدل على جواز أخذ التعويض.
فإذا كان التأخير بسبب التفريط والإهمال ووقع عليك ضرر بسبب ذلك فيجوز لك أخذ التعويض، وفي هذه الحالة لا يحق لك من التعويض إلا مقدار ما لحقك من الضرر الفعلي، لا ما زاد على ذلك، لأن التعويض إنما شرع لدفع الضرر، لا ليكون وسيلة للاسترباح، ونذكرك أن جانب العفو والمسامحة أفضل، لقول الله تعالى: وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ {الشورى:43}.
وإذا كان الضرر واقعاً على الشركة التي أرسلت لك التذكرة فالتعويض من حقها، وإذا كان الضرر واقع عليكما فالتعويض من حقكما.
وللمزيد من الفائدة يمكنك مراجعة الفتوى رقم: 9215، والفتوى رقم: 59367.
والله أعلم.