الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد ارتكب زوجك بفعله هذا الحرام وأتى إثما وزورا, فإنه لا يحلُّ له من مالك إلا ما طابت به نفسك، ففي الحديث الذي رواه أحمد وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبة الوداع المشهورة: ... ألا لا تظلموا، ألا لا تظلموا، إنه لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه.
فعلى هذا الزوج أن يعلم أنه بفعله هذا إنما يأكل الحرام ويظلم زوجته ويعتدي على حقها، وعليه أن يعلم أن نفقة الزوجة واجبة عليه لا عليها ولو كانت غنية إلا أن ترضى هي وتعفو عن حقها، ولا يجوز له أن يهددك بالطلاق إن لم تتنازلي له عن مالك, فإن فعل فأمامك ثلاثة خيارات:
1-أن تسامحيه وتتنازلي عن مالك ابتغاء رضوان الله وحفاظا على الحياة الزوجية.
2- أن تتركي حقك ليوم القيامة يوم يقوم الناس لرب العالمين , وتبقين - مع ذلك - على عصمته.
3- أن تأخذي حقك وهو بعد ذلك بالخيار إن شاء أمسكك وإن شاء طلقك.
وللفائدة تراجع الفتوى رقم: 32280, والفتوى رقم: 44777.
والله أعلم.