دفع الزكاة إلى أهل منزل واحد
30-10-2001 | إسلام ويب
السؤال:
هل يجوز دفع زكاة الذهب لأهل في منزل واحد؟
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن أهل المنزل الواحد إذا كانوا فقراء أو مساكين، فلا حرج في دفع الزكاة إليهم كلهم، ولا عبرة بوجود الأب إذا كان فقيرا لأن وجوده وهو فقير كعدمه، فتدفع الزكاة إليه، أو إلى زوجته أو أولاده أو إليهم جميعاً، لا حرج في ذلك كله.
ويدفع لهم من الزكاة ما يرفع عنهم اسم الفقر. أما إذا دفع للأب ما يصير به غنياً، فلا يجوز دفع الزكاة إلى أولاده، ولا إلى زوجته في هذه الحالة لوجوب نفقتهم على الأب، وهذا بخلاف الزوجة فلو كانت غنية أصلاً، أو دفع لها من الزكاة ما تستغني به، فلا يمنع ذلك من دفع الزكاة لزوجها حيث كان فقيراً.
وإذا كان الذي يريد دفع الزكاة إلى أهل في منزل واحد - حسب تعبيره - هو أحد أفراد الأسرة نفسها، فلا يجوز له دفع الزكاة إليهم جميعاً، ولا إلى أحد منهم، لأنه إما أن يكون أباً أو أحد أولاده، وكل منهما تجب عليه نفقة باقي الأسرة المحتاجين، وكل من وجبت عليه نفقة شخص لم يجز أن يدفع زكاة ماله إليه. اللهم إلا إذا كان الذي يريد إخراج زكاة ماله هو أم الأسرة، فيجوز أن تدفع زكاة مالها لزوجها المحتاج، لما في صحيح البخاري من أن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت: يا نبي الله إنك أمرت اليوم بالصدقة، وكان عندي حلي فأردت أن أتصدق به، فزعم ابن مسعود أنه هو وولده أحق من تصدقت عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق من تصدقت عليهم". وجواز دفع زكاة المرأة إلى زوجها هو مذهب الإمام الشافعي وإحدى الروايتين عن مالك وأحمد.
والله أعلم.