الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه يحرم العمل في مؤسسة تحارب الإسلام وأهله وتخدم الشرك وأهله، وتجب مناصحة من يعمل بها وتحذيره من الاستمرار في العمل نظر لما فيه من الإعانة على الإثم والعدوان.
قال تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. {المائدة:2}.
وإذا أصر على العمل بها فالواجب تكرار نهيه مع الدعاء له بالهداية، وأما تطبيق العقوبات الفعلية فلا ينفذه إلا ولاة الأمر، وأما الأفراد فلا يجوز لهم تنفيذ العقوبات، لما فيه من الافتيات على السلطة، ولما قد يجره من الفساد وإثارة النعرات.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 59146، 68385، 73924، 74386.
والله أعلم.