الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كنت لم تنطق بطلاق زوجتك، وإنما أودعت الملف وتنتظر اكتمال الإجراءات القانونية حتى توقعه بعد اكتمالها فهي لا تزال زوجتك، ولا حرج عليك في معاشرتها، ولك العدول عن الطلاق وإمساكها، ولا تأثير للعزل على إيقاعه والنية في ذلك، ولك عزل المحامي وإيقاف إجراءات الطلاق.
قال ابن عرفة في الموكل في الطلاق: له العزل قبل إيقاع الطلاق اتفاقا. اهـ
وأما إن كنت قد نطقت بالطلاق فعلا فإنها قد طلقت منك، ولا اعتبار لعدم صدور الحكم القانوني بذلك؛ لأن المعتبر هو ما يصدر عن الزوج ووقت صدوره منه لا توثيقه، وإن كان كذلك فتعتبر معاشرتك إياها رجعة إذا كان الطلاق رجعيا وتمت هذه المعاشرة أثناء العدة، ولو لم تنو إرجاعها على الراجح.
وبناء عليه فهي الآن زوجة لك إما على اعتبار عدم وقوع الطلاق بعد, أو بحصول المراجعة بالوطء، وأما طلاق اليائس من المحيض بعد مباشرتها فلا حرج فيه، وليس من طلاق البدعة لأن عدتها بالشهور لا بالحيض فلا يلحقها ضرر بذلك, وعدتها ثلاثة أشهر كما هو معلوم.
والله أعلم.