الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن من شروط انعقاد البيع أن يقع ما يدل على تراضي طرفيه؛ لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ {النساء:29} فلا يصح البيع مثلا إذا كان البائع مكرها إلا إذا كان الإكراه إكراها شرعيا فينزل منزلة الرضا؛ كإكراه المدين على بيع ماله لسداد دينه فإنه إكراه شرعي.
وبناء على هذا.. فإن كانت هذه الأحكام القضائية الصادرة ببيع هذا الأشياء عن طريق المزاد أحكاما موافقة للشرع فلا حرج في الشراء عن طريقها.
وللمزيد تراجع الفتاوى: 28662، 52146، 17455.
والله أعلم.