الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنقول ابتداء: أعظم الله أجركم، وأحسن عزاءكم، وغفر لميتكم، ثم إن ما وهبته لوالدتك وأنفقته عليها في حياتها لك أجره إن شاء الله تعالى، ولكن ما بقي بعد وفاتها فإنه يصير لورثتها جميعا حتى ما وهبته لها، لأنك لما وهبته لها فقد خرج عن ملكك وصار ملكا لها، وما كان ملكا لها صار بعد مماتها ملكا لورثتها وأنت واحد منهم، فتقسمونه بينكم القسمة الشرعية. وأما الشقة فلم يبين لنا السائل الكريم هل هي ملك لوالدته أم كانت تسكنها بأجرة، فإن كانت ملكا فهي للورثة جميعا، وإن كانت مستأجرة ولم ينته عقد الإجارة صارت منفعة الأجرة للورثة جميعا لأن عقد الإجارة لا ينفسخ بموت المؤجر ولا بموت المستأجر، وانظر التفصيل في الفتوى رقم: 43216، والفتوى رقم: 105724، ولكن تبقى الأجرة دينا في التركة فتؤخذ منها، وإن لم تكن تركة لم يجبر الوارث على دفعها كما قال في أسنى المطالب: إذا مات المستأجر للدار أو للأرض ولم يخلف تركة فهل يجبر الوارث على استيفاء المنفعة لم أر في ذلك نقلا والصواب الجزم بأنه لا يجبر.. انتهى. وحينئذ تنفسخ الإجارة، وإن تبرع الأخ السائل بدفع الأجرة وتنازل لك الورثة عن منفعة السكن فيها فلكم ذلك، وصارت المنفعة لك من دونهم.
والله أعلم.