الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كنتِ قد أُكرهتِ علي الجماع -كما تقولين- فليس عليكِ شيء، لا القضاء ولا الكفارة، لما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه .
وهو وإن ضعفه الأئمة فأصولُ الشريعة وقواعدها تشهد له وصححه الألباني بمجموع الطرق، لكن لا بدّ أن يكون هذا الإكراهُ معتبراً شرعاً، كأن يكون وقع عليكِ تهديدٌ بالقتل أو التعذيب الشديد، أما إذا كان الإكراه غير معتبرٍ شرعاً فالواجبُ عليكِ التوبة النصوح وقضاء ذلك اليوم، واختلف العلماء في وجوب الكفارة على المرأة المجامعة في رمضان، وقد رجحنا من قبل أنه لا كفارة عليها. فراجعي الفتوى رقم: 1113، والفتوى رقم: 41607.
ثم اعلمي أن هذا الذي حصل لكِ هو أحد الآثار السيئة الكثيرة التي أسفر عنها خروجُ النساء للعمل من غيرِ مراعاة الضوابط الشرعية، وعدم التحرز من مخالطة الرجال والخلوة بهم ، فالواجبُ عليكِ وعلى نساء المسلمين أن تعتبرن بمثلِ هذا، وأن تجعلن الحفاظَ على الحياء والعفة - والذي هو رأسُ مال المرأة الحقيقي – أهم الأمورِ لديكن.
نسأل الله أن يستر عوراتنا وعورات المسلمين، وأن يحفظنا وأهلينا والمسلمين من الزلل.
والله أعلم.