الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنقول ابتداء: إن السائلة لم تبين لنا ماهية التعويض وسببه حتى نعلم هل هو مما يجوز أخذه ويقسم القسمة الشرعية أم غير ذلك، ولكننا نقول: إذا كان التعويض مباحاً شرعاً ـ وهو هبة من الدولة أو من غيرها فإنه يقسم بالطريقة التي حددتها الجهة الواهبة ـ يجري مجرى الميراث كالدية مثلاً، فإنه يجب أن يقسم القسمة الشرعية (للذكر مثل حظ الأنثيين)، وإذا وزعت جهة التعويض الدية على أساس المساواة بين الذكر والأنثى وجب عليكم إعادة القسمة على الشريعة الإسلامية، فإن لم تفعلوا مع علمكم بالحكم الشرعي فأنتم آثمون، وانظري للأهمية في ذلك الفتوى رقم: 62297.
والله أعلم.