الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن هذا الأثر رواه الإمام أحمد وابن أبي شيبة عن يعلى بن عبيد عن الثوري عن محمد بن أبي ليلى عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس موقوفاً، ورجال أحمد وأبي شيبة المذكورون في المسند كلهم من رجال مسلم إلا محمد بن أبي ليلى وهو صدوق سيئ الحفظ، وفي المسند يعلى بن عبيد وفي روايته عن سفيان لين وقد روى هنا عنه، وفيه الحكم بن عتيبة ثقة ثبت، ولكنه يدلس أحياناً وقدعنعن هنا.
وهذا يدل على أن السند متكلم فيه، ولكن احتجاج كثير من المحققين بالحديث المذكور وعدم اطلاعنا على من طعن فيه يدل على جواز العمل به، فقد احتج به شيخ الإسلام وابن القيم، وكثير من فقهاء المالكية والشافعية، واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة، ونقل شيخ الإسلام عن الإمام أحمد أنه كان يعمل به.
وأما الطريقة فقد ذكر شيخ الإسلام في الفتاوى وابن القيم في الزاد نقلاً عن الإمام أحمد أنه يكتب في إناء نظيف أو شيء طاهر ويغسل وتسقى به المرأة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 7852، والفتوى رقم: 13606.
والله أعلم.