الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذه العمولة التي تأخذها من البنك حكمها حكم هدايا العمال، وهي لا تجوز إلا بإذن صاحب العمل ولك أن تراجع في ذلك فتوانا رقم: 17863.
فإذا كان صاحب العمل قد أذن لك -كما ذكرت- فلا بأس بأخذها، وإن لم يأذن فلا يجوز لك أخذ شيء من ذلك.
ولكن ننبهك إلى أمرين:
الأول: أن التعامل إذا كان يتم بطريقة ربوية ويتم أخذ هذه العمولة على ذلك فهذا التعامل غير جائز ولا يجوز أخذ العمولة عليه لما في ذلك من الإعانة على الربا وذلك منهي عنه. قال عز وجل: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}.
الثاني: أن أخذ العمولة في حال جوازها مشروط بعدم وجود غش للعملاء أو كتم للنصيحة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة قلنا: لمن يا رسول الله، قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم.
والنصيحة للعامة إرشادهم إلى مصالحهم في آخرتهم ودنياهم.
والله أعلم.