صفة التوبة من الربا

24-8-2008 | إسلام ويب

السؤال:
كنت أتعامل مع بنك ربوي و كان لي ديون في هذا البنك و قد حولت حسابي إلى بنك إسلامي لكن مع الديون التي كانت بالبنك الربوي بعد إدخالها كمعاملة إسلامية هل أكون قد أخرجت نفسي من الحرب مع الله و رسوله افيدوني جزاكم الله خير علما بأنني قد ندمت على تعاملي مع ذلك البنك الربوي وعزمت كل العزم على عدم الرجوع إلى الربا؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن التوبة من الربا قد بينها الله تبارك وتعالى بقوله: وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُون {البقرة:279}.  

 فهذه هي صفة التوبة من الربا مع الإضافة إلى شروط التوبة المعروفة، ومن شروط صحة توبة المقترض بالفوائد الربوية هو أن يتخلص من المعاملة الربوية ما دام المال المقترض موجوداً، فإذا غابت عين هذا المال رد مثله بدون فائدة إن استطاع ذلك.

والسبيل الصحيح للتخلص من المال المحرم، بعد التوبة إلى الله، والندم على ذلك، والعزم على عدم الرجوع إلى ذلك، هي أن يتصدق به على الفقراء والمساكين، أو ينفق في مصالح المسلمين العامة، وضابطها: كل ما لا يعود نفعه على أحد معين كان نفعه مشاعاً بين المسلمين، كرصف الطرق وإنشاء الجسور وبناء المدارس ودور الأيتام، ونحو ذلك. أما الانتقال بالمال إلى وسيلة استثمار أخرى ولو كانت مباحة فإنه لا يكفي في التوبة من تلك الكبيرة، هذا وينبغي للمسلم أن لا يتردد لحظة واحدة في التخلص من هذا المال لسوء عاقبته في الدنيا والآخرة .

ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها : 15430، 3519، 18177، 62767 .

والله أعلم.

www.islamweb.net