الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأما الواجب عليك فهو قطع علاقتك بتلك المرأة وسد كل أبواب الاتصال بها مباشرة أو عن طريق الهاتف، وعليك أن تتوب إلى الله تعالى توبة نصوحا مما وقعت فيه معها من أخطاء كالخلوة ومحادثتها وتخبيبها على زوجها، إذ لا يجوز لك حثها على طلب الطلاق، وعليها هي أن تتوب إلى الله تعالى من ذلك وتكف عنك وتقطع علاقتها بك.
وأما زوجها فعليها أن تعاشره بالمعروف وتطيعه إن دعاها إلى فراشه، ويجوز لها أن تسأله الطلاق إذا كان لذلك مسوغ شرعي كظلمه إياها وإضرار منه بها أو فساد دينه ونحو ذلك، فلا حرج حينئذ في طلب الخلع أو الطلاق.
وعلى كل والكلام إليك أنت فإنه يجب عليك الكف عنها والبعد عن زوجها لما ذكرت عنه من الدياثة ودعوته إياك للفاحشة، وينبغي أن تبحث عن زوجة ذات خلق ودين تعفك عن الحرام.
وللفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 11505، 7895، 1169، 5714، 9633، 12755.
والله أعلم.