الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن تلك المجوهرات تعد وصية من هذه المرأة لوالدتك، إذ الوصية تمليك للغير مضاف لما بعد الموت، وليست هبة لأن من شروط صحة الهبة أن يحوزها الموهوب في حياة الواهب، وراجع في تفصيل ذلك الفتوى رقم: 43987.
والوصية تجوز لغير الوارث في حدود الثلث فقط، وما زاد على الثلث فهو موقوف على إجازة الورثة، فإن أجازوه صح ذلك.
قال ابن قدامة في المغني: وجملة ذلك أن الوصية لغير الوارث تلزم في الثلث من غير إجازة، وما زاد على الثلث يقف على إجازتهم، فإن أجازوه جاز، وإن ردوه بطل في قول جميع العلماء، والأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد حين قال: أوصي بمالي كله؟ قال: لا، قال: فبالثلثين؟ قال: لا، قال: فبالنصف؟ قال: لا، قال: فبالثلث، قال: الثلث، والثلث كثير. انتهى.
وعلى ذلك فينظر فإن كانت هذه المجوهرات في حدود ثلث التركة نفذت هذه الوصية، وإن كانت أكثر لم ينفذ منها إلا الثلث ويرد الباقي على ورثتها.. وننبه إلى أن محل ما تقدم أن تكون الوصية ثابتة ببينة أو شهود، أما إذا لم تكن كذلك فإن للورثة ردها وعدم قبولها.
والله أعلم.