الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما قمت به من عقد النكاح بينك وبين هذه الفتاة منكر وباطل واعتداء منك على حرمات أهلها وحقوقهم, وكان يجب عليك - وقد وافقوا أن يكرموك ويزوجوك بابنتهم - أن تحفظ حقوقهم وترعى حرماتهم، ووجه بطلان هذا العقد هو فقدانه شرطا من شروط صحته وهو الولي, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. رواه أبو داود وغيره وصححه الألباني.
وقال صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بدون إذن وليها، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. رواه أصحاب السنن، وصححه الألباني, وروى ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها. قال الألباني: صحيح دون جملة الزانية.
فالذي يجب عليك الآن هو أن تطلق هذه الفتاة نظرا لمن يقول بصحته من العلماء وإن كان مرجوحا، وتقطع علاقتك فورا بها إذ لا يجوز لك الاستمرار معها بعقد لم يوافق عليه وليها عند الجمهور، ولا يحل لك ملامستها ولا الخلوة بها ولا ما وراء ذلك.
ثم بعد ذلك إن رغبت في نكاحها فعليك أن تتوجه إلى وليها وتطلب منه تعجيل عقد النكاح فلا يمكنك إتمام عقد النكاح إلا بالولي.
وللفائدة تراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 5962, 4832, 5855.
والله أعلم.