الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقبل الجواب عن السؤال نريد أولا أن ننبه إلى أن عقوق الولد لوالده ليس له تأثير في حقه من الإرث، أو حقه في التسوية بينه وبين إخوته في الهبة، وفي خصوص ما سألت عنه، فإن كان المقصود بقولك: قام بتقسيم المنزل أنه كتب على سبيل الوصية تنفذ بعد مماته بذلك، فهذه وصية لا عبرة بها لأنها وصية لوارث، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى لكل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. رواه أهل السنن والدارقطني، وزاد: إلا أن يشاء الورثة.
وعليه، فوصية أبيكم بقسم البيت على أولاده لا تنفذ إلا إذا رضي الورثة بذلك، ومثل هذا ما إذا كان قد قسم المنزل بين أولاده، ولكنهم لم يحوزوه في حياته، وإن كان المقصود بقولك قام بتقسيم المنزل أنه وهبهم المنزل في حياته وحال صحته واستلموه، وصاروا يتصرفون فيه تصرف الواهب فهذه هبة صحيحة ماضية بشرط أن يكون قد عدل في هبته بين أولاده، فإن لم يعدل بين أولاده فالهبة باطلة في المفتى به عندنا إلا إذا كان التفضيل لمسوغ شرعي. وانظر التفصيل في الفتوى رقم: 111114، والفتوى رقم: 110951.
والله أعلم.