خلاصة الفتوى: إذا لم يترك الميت ما يسدد عنه به ديون الدولة أو غيرها فليس على ورثته قضاؤها.
فإن كانت الضريبة التي نشأ منها الدين غير مشروعة؛ فليس على الميت ولا على ورثته قضاؤها، إذا لم يترتب على ذلك ضرر عليهم، وسبق بيان ذلك بالتفصيل في الفتوى: 24662، وما أحيل عليه فيها.
أما إذا كانت مشروعة ؛ فإنها تقضى من تركته قبل قسمها -إن كان ترك شيئا- وإن لم يتركه فلا يلزم ورثته قضاءها عنه وجوبا، ولكن يستحب لهم ذلك كما جاء في الموسوعة الفقهية:.. إنْ تَعَذَّرَ الْوَفَاءُ اُسْتُحِبَّ لِوَارِثِهِ أَوْ غَيْرِهِ أَنْ يَتَكَفَّلَ عَنْهُ، وَالْكَفَالَةُ بِدَيْنِ الْمَيِّتِ قَالَ بِصِحَّتِهَا أَكْثَرُ الْأَئِمَّةِ.
وذهب بعضهم إلى أن على ولي أمر المسلمين أن يقضي عن الميت المعسر دينه من بيت مال المسلمين؛ وذلك لما جاء في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي من المؤمنين فترك دينا فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فلورثته. ولمارواه الطبراني وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال: الدين دينان، فمن مات وهو ينوي قضاءه فأنا وليه، ومن مات وهو لا ينوي قضاءه، فذاك الذي يؤخذ من حسناته، ليس يومئذ دينار ولا درهم. صححه الألباني.
والله أعلم.