الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن خصم جزء من الدين المؤجل مقابل تعجيله لا يجوز عند جماهير العلماء ومنهم المذاهب الأربعة وهو ما يعرف بقاعدة (ضع وتجعل)، قال ناظم رسالة ابن أبي زيد القيرواني:
ومنعوا ضع وتجعل أخر * أزدك أو حط الضمان أكثر.
وذهب طائفة من العلماء إلى جوازها وهو رواية عن أحمد.
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: ما ذكر في السؤال هو ما يعرف عند الفقهاء بمسألة (ضع وتعجل)، وفي جوازها خلاف بين أهل العلم، والصحيح في قوليهم جواز الوضع والتعجيل، وهو رواية عن الإمام أحمد، واختيار الشيخين: ابن تيمية وابن القيم، ومنسوب إلى ابن عباس رضي الله عنهما.
والذي نرى رجحانه هو القول الأول.. كما هو مبين في الفتوى رقم: 21558.
ومما تجدر الإشارة إليه هاهنا أن الدائن إذا أسقط عن المدين جزءا من الدين مقابل تعجيل السداد دون أن يكون ذلك عن تواطؤ أو اشتراط فلا حرج في ذلك كما هو مبين في الفتوى رقم: 124584.
وإذا كانت البنوك الإسلامية تتعامل بهذه الطريقة فإننا لا يمكن أن نصفها بأنها ربوية أو تشبه البنوك الربوية، لأن البنوك الربوية قائمة على أساس الربا، والبنوك الإسلامية قائمة على التعامل وفق ضوابط الشريعة الإسلامية، وإذا أخذت بقول مرجوح في بعض تعاملاتها فإن ذلك لا يصيرها شبيهة بالبنوك الربوية.
والله أعلم.