الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن اليانصيب قمار وميسر لا يجوز التعامل به، ولا الانتفاع بالمال المكتسب منه، وكونك لم تشترك فيه أو تدفع مبلغاً للاشتراك فيه لا يبيح لك الانتفاع بهذا المال المحرم، لأنه لا يجوز قبول الهبة من المال الحرام، كما هو مبين في الفتوى رقم: 34510.
وقد سبق في الفتوى رقم: 7727 بيان أنه لا يجوز التعامل باليانصيب لكونه قماراً وميسراً صريحاً، وأن كسبه من المال الخبيث المحرم، والواجب صرف هذا المال في المصالح العامة كإطعام الفقراء والمحتاجين ونحو ذلك.
والله أعلم.