شروط جواز فتح صالون حلاقة (للرجال)
25-10-2001 | إسلام ويب
السؤال:
ما حكم فتح صالونات حلاقة للرجال؟
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
ففتح صالونات للحلاقة جائز بشروط:
1/ أن يقتصر العمل فيها على حلق ما جاز حلقه من الشعر، كشعر الرأس والشارب وغيرهما.
2/ أن لا يحلق الشعر على هيئة فيها تشبه بالكفار أو النساء.
3/ أن لا يحلق بعض الشعر، ويترك البعض الآخر، لأن هذا قزع قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ففي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينهى عن القزع. قيل لنافع: ما القزع؟ قال: يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعض.
والله أعلم.