الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن ما وعدوك به مقابل ادخار المبلغ المذكور جائز إذا كان البنك المذكور تقوم معاملاته وفق الشريعة لأنه تبرع محض من المؤسسة تشجيعا لعمالها، هذا إذا لم تكن مستفيدة مما تدخره أنت، وإلا كان ذلك من باب سلف جر نفعا، والسلف إذا جر نفعا كان حراما، وقد حكى الإجماع على تحريمه أكثر من واحد.
قال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على أن المسلف إذا شرط عشر السلف هدية أو زيادة فأسلفه على ذلك أن أخذه الزيادة ربا.
وبناء على هذا فلا حرج في الادخار المذكور إذا تحقق الضابطان المذكوران وهما: موافقة معاملات البنك للشريعة، وعدم استفادة الشركة مما تدخره.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 2722، 3023، 5706.
والله أعلم.