حكم الشك في الظهار

29-7-2008 | إسلام ويب

السؤال:
رجل يشك في ظهار زوجته فهل يجب عليه أن يسألها ما إن قال لها ما يفيد ذلك أم يطرح الشك و يبني على اليقين علما وأن هذا الرجل كثير الشكوك و لكنه يسعى إلى مجاهدة نفسه للخلاص من هذه الشكوك المتكررة التي لا تخص ما ذكرت فقط. أفيدوني في أقرب وقت ممكن جزاكم الله خيرا.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن القواعد الفقهية المتفق عليها أن "اليقين لا يزول بالشك"

وهذه القاعدة من أنفع الوسائل في علاج الوساوس -أعاذنا الله منها-، الوساوس في أمور الطهارة، والصلاة، والطلاق والظهار ونحو ذلك، والتي قد بُلي بها فئام من الناس.

قال الكاساني في "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع": حتى لو شك فيه (أي في الطلاق)، لا يحكم بوقوعه حتى لا يجب عليه أن يعتزل امرأته ؛ لأن النكاح كان ثابتا بيقين ووقع الشك في زواله بالطلاق فلا يحكم بزواله بالشك.

قال ابن قدامة في "المغني": وجملة ذلك أن من شك في طلاقه لم يلزمه حكمه نص عليه أحمد وهو مذهب الشافعي وأصحاب الرأي ؛ لأن النكاح ثابت بيقين فلا يزول بشك.

هذا كلام الفقهاء رحمهم الله في الطلاق ومثله الظهار، وعلى ذلك نقول لك أخي السائل: بناء على ما ذكرته من أن هذا الرجل كثير الشكوك فيلزمه طرح هذه الشكوك وعدم الالتفات إليها ولا العمل بما تقتضيه، ولا تصير زوجته محرمة عليه بسبب هذا الشك. والذي يجب عليه بعد ذلك هو محاربة الوساوس والحذر منها والإكثار من التعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وليعلم أن أفضل علاج لهذا بعد كثرة ذكر الله سبحانه، والاستعانة به واللجوء إليه،هو الإعراض عنها وتجاهلها سواء كانت في أمور الطهارة أو الصلاة أو غير ذلك، وفقنا الله وإياك إلى ما يحبه ويرضاه.

والله أعلم.

www.islamweb.net