الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن البيع والشراء أمر أحله الله عز وجل، قال الله تعالى: وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا {البقرة:275}، لكن يجب مراعاة الضوابط الشرعية في ذلك، والتجارة في الذهب جائزة بشرط حصول التماثل والتقابض إذا بيع الذهب بالذهب، فلا يجوز بيع الذهب بذهب أقل منه لأجل الصنعة كما هو قول عامة العلماء، وإذا بيع الذهب بغيره من الأثمان كالأوراق النقدية فإنه يجب التقابض في مجلس العقد، أي أنه يحرم بيع الذهب بالتقسيط أو بالدين، فعن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائباً بناجز. متفق عليه.
وعن أبي بكرة قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء، وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا، ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا. متفق عليه.. ف
إذا راعيت هذه الضوابط وغيرها مما بينه العلماء كتحري الأمانة والنصيحة للمسلمين فليس عليك حرج في فتح محل لتجارة الذهب.. وبالله التوفيق.
والله أعلم.