الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان المصلى المذكور يعتبر جزءا من المسجد فتجزئ الصلاة فيه مع سماع صوت الإمام أو رؤيته أو رؤية من معه، وإذا انقطع صوت الإمام أثناء الفريضة غير الجمعة مع عدم إمكان رؤيته أو رؤية من معه فليقدم أولئك الجماعة أحدهم ليكمل بهم الصلاة، ولهم أن يصلوا فرادى.
وبالنسبة للجمعة فإذا نقطع صوت الخطيب بعد سماع ما يجزئ في الخطبة ولا يرون الإمام ولا بعض من معه فلهم تقديم أحدهم ليصلي بهم ركعتي الجمعة لأن إمامة الخطيب مستحبة فقط عند جمهور أهل العلم كما تقدم في الفتوى رقم: 56125، وما يجزئ في خطبة الجمعة تقدم بيانه في الفتوى رقم: 63122.
وإن كان انقطاع الصوت قبل سماع ما يجزئ في الخطبة وكانوا يرون الإمام أو بعض من معه فيقتدون به في الصلاة، والجمعة صحيحة لأن سماع الخطبة ليس بشرط في صحة الجمعة، وإن كانوا لا يرون الإمام ولا بعض من معه انتقلوا إلى داخل المصلى الذي يوجد فيه الإمام ولو ترتب على ذلك حصول زحام بحيث يمكن للمصلي السجود ولو على ظهر بعض المصلين أو رجله عند العجز عن غير ذلك.
قال ابن قدامة في المغني: ومتى قدر المزحوم على السجود على ظهر إنسان، أو قدمه، لزمه ذلك، وأجزأه. قال أحمد، في رواية أحمد بن هاشم: يسجد على ظهر الرجل والقدم، ويمكن الجبهة والأنف، في العيدين والجمعة. وبهذا قال الثوري، وأبو حنيفة، والشافعي، وأبو ثور، وابن المنذر، وقال عطاء، والزهري، ومالك: لا يفعل. قال مالك: وتبطل الصلاة إن فعل؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومكن جبهتك من الأرض. ولنا ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: إذا اشتد الزحام فليسجد على ظهر أخيه. رواه سعيد في سننه . وهذا قاله بمحضر من الصحابة وغيرهم في يوم جمعة ولم يظهر له مخالف، فكان إجماعا. ولأنه أتى بما يمكنه حال العجز، فصح، كالمريض يسجد على المرفقة، والخبر لم يتناول العاجز ; لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولا يأمر العاجز عن الشيء بفعله. انتهى.
وإن تعذر عليهم الصلاة في مكان وجود الإمام انتقلوا إلى مكان يمكنهم فيه الاقتداء بالإمام في الصلاة برؤيته أو رؤية من معه إن أمكن؛ وإلا فليبحثوا عن مسجد آخر يصلون فيه الجمعة، فإن تعذر عليهم ذلك صلوا ظهرا بدل الجمعة .
جاء في المصنف لابن أبي شيبة: عن أفلح قال: أذن مؤذن ونحن بالروحاء في يوم جمعة فجئنا وقد صلوا فصلى القاسم ولم يجمع.
عن القاسم بن الوليد قال: قال: علي لا جماعة يوم جمعة إلا مع الإمام.
حدثنا زيد بن الحباب قال: حدثنا جميل بن عبيد الطائي قال: رأيت إياس بن معاوية وهو يومئذ قاضي البصرة جاء إلى الجمعة وفاتته فتقدم فصلى بنا الظهر أربع ركعات .
عن الحسن بن عبيد الله قال: أتيت المسجد أنا وزِرٌّ يوم الجمعة فوجدناهم قد صلوا فصلينا جميعا. انتهى.
ولا يجوز لمن فاتته الجمعة صلاة جمعة أخرى في جامع آخر بعد صلاتها فيه كما أفتت بذلك اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية، وكما تقدم في الفتوى رقم: 23537.
وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 18169، 9605، 4728 .
والله أعلم.