الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن من شهد بفقره جماعة من أهله الذين يعرفونه تجوز له المسألة بقدر حاجته؛ لما في حديث مسلم: إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجا من قومه لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش.
وأما الأولاد في الحال فلا يعتبرون مثل الأيتام لأن اليتيم هو من توفي أبوه عنه قبل البلوغ سواء كان غنيا أو فقيرا، وأما هم فإنهم فقراء، والله تعالى حض على رعاية ومساعدة الأقارب لليتامى والاقربين والفقراء كما في قوله تعالى: يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ وَاليَتَامَى وَالمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ {البقرة:215}.
وبناء عليه.. فالإحسان إليهم وإلى أمهم من آكد وأعظم القربات، هذا وننبه إلى أن ما فعله هذا الوالد حتى وإن لم يكن له عذر فيه لا يسقط حقه في البر به ورعايته ولاسيما مع مرضه وعجزه.
وراجع للمزيد في الأمر وفي خطر تضييع الأب لعياله الفتاوى التالية: 17909، 57511، 74348، 28745، 106394.
والله أعلم.