الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن شروط صحة الصلاة طهارة البدن والثوب والمكان من النجاسة كما هو معلوم، والدم ينقسم إلى أقسام اتفق العلماء على نجاسة بعضها واختلفوا في البعض الآخر، وقد فصلنا ذلك في الفتوى رقم: 3978.
والدم إذا أصاب الثوب وجب تطهيره ولا تصح الصلاة به، ولا نتصور وجود مصحة لا يوجد فيها مكان يمكن أن يستبدل العامل فيه ملابسه، فالحمامات من الضروريات في الأماكن العامة والمستشفيات ونحوها ولا يتصور خلو المصحة منها، وبإمكان أختك أن تستبدل ملابس عملها في الحمامات النسائية بملابس طاهرة تصح فيها الصلاة، فلا يجوز التهاون بهذا، ولا تؤخر الصلاة عن وقتها، ولا تصلي بتلك الملابس إذا تلوثت بدم ما دامت تجد غيرها، فإن لم تجد غير هذه الثياب النجسة أو افترضنا - وهو أمر مستبعد للغاية- عدم وجود مكان للتغيير فإنها تصلي بملابسها المتنجسة ولا تؤخر الصلاة.
والله أعلم.