الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في ما أخرجه الترمذي من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: من صلى الغداة في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تامة تامة. وصححه الألباني، ولكن ينبغي أن تعلم أن هذا في الجزاء لا في الإجزاء فيكون له ثواب عمرة لكن لا يجزئ عن العمرة إن كانت قد وجبت عليه، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 54394.
وأما إهداء هذا الثواب إلى الأموات فجائز على ما رجحه كثير من أهل العلم، وقد بينا ذلك مفصلاً في الفتوى رقم: 79657، والفتوى رقم: 69039 فراجعهما ففيهما كفاية.
والله أعلم.