الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن حق الزوجة على زوجها أن يوفر لها سكنا مستقلا لها، ولا يلزمها أن تسكن مع عائلة الزوج.
قال خليل المالكي في مختصره: ولها الامتناع من أن تسكن مع أقاربه. اهـ .
وقال الشيخ عليش في تعليقه وشرحه: لتضررها باطلاعهم على أحوالها وما تريد ستره عنهم وإن لم يثبت إضرارهم بها.
وقال الحطاب المالكي رحمه الله في مواهب الجليل: قال ابن فرحون: إن من حقها أن لا تسكن مع ضرتها ولا مع أهل زوجها ولا مع أولاده في دار واحدة، فإن أفرد لها بيتاً في الدار ورضيت فذلك جائز؛ وإلا قضي عليه بمسكن يصلح لها.
قال الكاساني رحمه الله في بدائع الصنائع : ولو أراد الزوج أن يسكنها مع ضرتها أو مع أحمائها كأم الزوج وأخته وبنته من غيرها وأقاربه فأبت ذلك؛ عليه أن يسكنها في منزل مفرد؛ لأنهن ربما يؤذينها ويضررن بها في المساكنة.
وقال ابن نجيم الحنفي -رحمه الله- في كتاب البحر الرائق شرح كنز الدقائق: وإذا وجبت (السكنى ) حقاً لها (للزوجة) ليس له أن يشرك غيرها فيه؛ لأنها تتضرر به فإنها لا تأمن على متاعها ويمنعها ذلك من المعاشرة مع زوجها ومن الاستمتاع؛ إلا أن تختار.
وما ذكرت أيتها السائلة من أنه قد أصابك من أذى من أهل الزوج حتى وصل بهم الأمر أنهم اتهموك في عرضك, فلا حرج حينئذ من إقامتك في بيت إخوتك حتى رجوع زوجك, لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه أحمد وابن ماجه وغيرهما و صححه الألباني, ولو غضب زوجك من هذا التصرف فليس هذا من حقه, وغضبه في غير موضعه لتقصيره في توفير سكن مستقل لك.
وننصح بتوسيط أحد أهل الخير والصلاح ليقنعه نسأل الله لنا ولكما الهداية والتوفيق.
وللفائدة تراجع الفتوى رقم: 80229، والفتوى رقم: 50770 .
والله تعالى أعلم .