الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كنت غير مفرط ولا متعد في قيادة سيارة الشركة فلا ضمان عليك، لأن سيارة الشركة تعتبر عارية عندك، فإذا تلفت فيما استعيرت له بدون تعد أو تفريط منك فلا ضمان.
جاء في المدونة قال ابن القاسم: كل ما علم بالبينة أنه هلك أو نقص فيما استعير له فلا يضمنه. انتهى.
وفي الروض المربع: وتضمن العارية المقبوضة في غير ما استعيرت له. انتهى..
ولا يصلح أن تحكم بنفسك لنفسك؛ بل يحكم أهل الاختصاص، فيسمعوا منك ثم يحكموا هل فرطت أم لا، وإذا أثبت أنك لم تفرط أو تتعد في الاستعمال المأذون لك به فلا ضمان عليك مطلقاً، ولك أن تطالب الشركة بالمبلغ الذي دفعته كاملاً فإن منعتك أو جحدتك جاز لك الظفر به بدون علمها، وأما إن كنت ضامناً لما أتلفت ووعدتك الشركة بإسقاط نصفه فهذا وعد إن وفت به فبها ونعمت، وإن لم تف به فلا يحل لك أن تعتدي على مال الشركة بسبب هذا الوعد.
والله أعلم.