الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيجوز لك العمل في الشركة العالمية المذكورة في الأعمال المباحة التي تنشط فيها والتي لا تعين على الحرام، كما يجوز لك الموافقة على تدريب عمال الشركة الأخرى فيما لا تعلق له بالنشاط المحرم - تصنيع الخمور- وما شابه ذلك، والراتب الذي تتقاضاه على عملك في التدريب أو في غيره جائز لك وهو من باب أخذ الأجرة عن العمل المباح.
أما الإعانة على النشاط المحرم من تدريب عمال في مجاله أو مباشرته فلا يجوز لأنه إعانة على الإثم والعدوان، وقد صلى الله عليه وسلم: لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه. رواه أبو داود وغيره... والأجرة المأخوذة عنه محرمة، ولا فرق بين أن تؤخذ من الشركة العاملة أو من الشركة الأخرى، وللمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 64361، والفتوى رقم: 66459.
والله أعلم.