خلاصة الفتوى: لا مانع شرعا أن تعفو المرأة الرشيدة أو وليها عن حقها في المهر أو بعضه، بشرط أن يكون ذلك بالرضى وطيب النفس..
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان ابنك قد طلق المرأة المذكورة قبل الدخول بها فإن عليه نصف صداقها، وإن كان الطلاق وقع بعد الدخول بها فإنها تستحق بذلك الصداق كاملا.
وفي كلا الحالتين لها الحق بالمطالبة بحقها والحصول عليه - مهما كان مما ذكرت- ولها أن تتنازل عن حقها إذا كانت رشيدة وكان ذلك برضاها وطيب نفسها، وكذلك لوليها إن رأى فيه المصلحة.
ولذلك فإن كان تنازل أهل المرأة وعفوهم عن مستحقاتها من المهر والذهب.. برضاهم وطيب أنفسهم فإنه جائز شرعا؛ لقول الله تعالى: ....إلا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ {البقرة:237}.
وإن كان هذا التنازل مقابل الطلاق فهو ما يسمى بالخلع، وإن كان بعد الطلاق فهو عفو وتنازل.
وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوىذات الأرقام التالية: 108263، 73322، 28764.
والله أعلم.