الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالراجح من قولي العلماء أن الحامل لا تحيض؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في سبايا أوطاس: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حملٍ حتى تحيض حيضة. رواه أبو داود، وقال الحافظ في التلخيص إسناده صحيح، فجعل وجود الحيض علامة على براءة الرحم، وهو قول أبي حنيفة وأحمد رحمهما الله تعالى، وقد سبق أن ذكرنا رجحان هذا القول في فتاوى كثيرة فراجعي منها الفتوى رقم: 54331.
وعليه فكلُ دمٍ تراه الحامل فهو دمُ فساد، ولا يظهر أن الدم الذي رأيته دمُ نفاس لأنه لم يتبين في السقط خلقُ إنسان إذ هو على ما ذكرت في الشهر الثاني.
وعليه.. فإنه كان يلزمك في هذه الفترة التي أصابك فيها الدم ما يلزم المستحاضة من الوضوء لكل صلاة بعد دخول وقتها مع الاجتهاد في التحفظ.
فعليك قضاء ما فاتك في هذا الوقت من الصلوات... هذا، وننصحك بالحفاظ على الأذكار والتعوذات المأثورة والالتزام بالطاعات ليحفظك الله من شر كل ذي شر.
والله أعلم.