الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالحلف بالطلاق لأهل العلم فيه قولان، فالجمهور على أنه من الطلاق المعلق، فيقع الطلاق عند الحنث، وبناء عليه فيلزم الزوج هنا ما حلف به من طلاق زوجته بالثلاث لحصول المعلق عليه وهو دخول الولد للشقة، ما لم يكن قصد وقتاً معيناً أو أمراً معيناً كهيئة أو حالة ونحو ذلك، فلا يقع الطلاق حينئذ إلا إذا وقع الدخول على الصفة التي قصدها. كما أن من أهل العلم من يعتبر النسيان هنا إذا كان الولد فعل ذلك ناسياً اليمين فلا يقع الحنث كالشخص نفسه لو حلف على عدم فعل أمر ففعله ناسياً فإنه لا يحنث.
وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه إلى أن الحلف بالطلاق لا يكون طلاقا عند الحنث ما لم يكن الزوج قصد وقوع الطلاق، وإلا فلا يلزمه سوى كفارة يمين فحسب، وعلى فرض أنه قصد الطلاق فهؤلاء أيضاً يقولون لا يقع الطلاق الثلاث دفعة وإنما يحسب واحدة فحسب، وقول الجمهور أقوى وأحوط، ولو رفعت القضية إلى أهل العلم مباشرة أو إلى القضاء فهو أولى لكون حكم القاضي يرفع الخلاف. وللمزيد من الفائدة راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 30440، 5584، 67132.
والله أعلم.