الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن عمل هؤلاء الإخوة مع والدهم في التجارة لا يخرج عن ثلاث احتمالات: فإما أن يكونوا شركاء، أو أجراء عنده، أو يتبرعون بالعمل لديه، والذي يقرر هذا هو العقد، فإن لم يكن عقد فالعرف والعادة.
فإن اعتبروا شركاء فلهم حقوق الشريك في مال الشركة، ولا يجوز للوالد أن يأخذ مال ولده ليعطيه لآخر، ولا يجوز لبقية الشركاء أن يعتدوا على مال شريكهم.
وإن كانوا أجراء فلهم أجرتهم، وإن كانوا متبرعين فليس لهم شيء، وقد سبق أن فصلنا هذه المسألة في الفتوى رقم: 32659. فتراجع، وإذا لم يتفق المتنازعون ترافعوا إلى الحاكم الشرعي.
وأما بخصوص سؤال السائلة: هل ما قام به الأخوان مع زوجها يعد ظلما، فهذا إن ثبت أنهما سعيا في منع أو حرمان أخيهما من حقه في الشركة أو الأجرة أو التركة فلا ريب في أنهما ظالمان، وظلمهما عظيم لأنه واقع على ذي رحم منهما، وظلم ذي الرحم أعظم من ظلم غيره.
وفي الحديث: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة.
والواجب عليهما التوبة إلى الله تعالى ورد الحقوق إلى أهلها، وراجعي للمزيد الفتوى رقم: 22360.
والله أعلم.