الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنقول ابتداء يجب عليك قطع علاقتك بتلك المرأة فورا لأن أي علاقة عاطفية بين الرجل والمرأة الأجنبيين خارج إطار الزواج هي علاقة محرمة كما هو معلوم، ولست مطالبا شرعا بإبقاء علاقتك معها كي لا تنتحر، ولو انتحرت فليس عليك شيء من إثمها هذا أولا.
وأما نكاحك لها فمن المعلوم أنه لا يجوز للمسلم نكاح الكافرة لقول الله تعالى: وَلَا تَنْكِحُوا المُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ {البقرة:221}، ويستثنى من ذلك نساء أهل الكتاب فإنه يجوز نكاحهن بشرط العفة عن الزنا، وأن تكون حرة لقول الله تعالى: وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آَتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ {المائدة: 5} فإذا كانت الكتابية زانية لم يجز نكاحها فإن تابت فالمفتى به عندنا جواز نكاحها بعد التوبة وانقضاء عدتها كما في الفتوى رقم: 9644.
وللعلماء قولان في كيفية معرفة توبة الزانية، قال المرداوي الحنبلي في الإنصاف: توبة الزانية أن تراود على الزنا فتمتنع على الصحيح من المذهب. نص عليه وقيل توبتها كتوبة غيرها من الندم والاستغفار والعزم على أن لا تعود واختاره المصنف وقدمه في الفروع.. انتهى. والذي ننصح به أخانا السائل هو البعد عن نكاح تلك المرأة وأن لا يغتر بحبها له فإنهن سريعات التقلب، ولا يأمن أن تعود إلى ماضيها السيئ فتفسد عليه فراشه وحياته، وقد علم من الواقع أن الزواج من ذلك الصنف من النساء زواج فاشل ومصيره الفشل والندم والحسرة وضياع الذرية.
والله أعلم.