الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن مات عن أخ شقيق وأخت شقيقة وأخ من الأم ولم يترك وارثا غيرهم كابن أو بنت أو أب أو أم أو جدة أو جد أو زوجة فإن لأخيه من الأم السدس، لقول الله تعالى عن الإخوة من الأم: وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ {النساء: 12} والباقي لأخيه الشقيق وأخته الشقيقة للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ {النساء: 176} وهذه الآية في الإخوة الأشقاء أو للأب، فتقسم التركة على ثمانية عشر سهما للأخ من الأم سدسها ثلاثة أسهم، وللأخ الشقيق عشرة أسهم وللأخت الشقيقة خمسة أسهم.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم