الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنقول أولا: لا ينبغي الجزم بأن مال هذا الرجل حرام قبل التأكد من ذلك.
ثانيا: إن ظهر أن كل ماله حرام وليس فيه شيء من الحلال أو أنه يصرف على ولده من عين الحرام فقد قال الحنابلة والمالكية والحنفية والشافعية يحرم أخذه؛ وإنما اختلفوا فيمن غالب ماله حرام فكرهه الشافعية وحكي عن مالك، وحرمه غيرهم.
ثالثا: إذا تبين هذا فاللازم على الولد التكسب لكفاية نفسه وأهله عن مال أقل ما فيه أن فيه شبهة، فإن كان عاجزا أو فقيرا ولم يجد سبيلا للتكسب كانت نفقته على والده ويأخذها والإثم على من كسب حراما، أما هو فإنه فقير وقد نص الفقهاء أن من كان له مال من الحرام فرقه في سبل الخير على الفقراء والمساكين، فيكون الولد على هذا كفقير أجنبي في أقل أحواله، أما الشقة فلا نرى مانعا من السكنى فيها، وإن كان هناك سعة فالأولى غيرها.
وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 36660، 69821، 25563.
والله أعلم.