الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا شك أن الأب مطالب شرعاً بالعدل بين أولاده سواء كانوا ذكوراً أو إناثاً كما بيناه في عدة فتاوى سابقة يمكن الاطلاع عليها في الموقع، وإذا فضل الوالد بعضهم على بعض ومات قبل أن يبادر إلى التسوية فإن الهبة التي فضل بها بعضهم ترد إلى التركة على الصحيح من أقوال الفقهاء وهي المفتى به عندنا، وما دمتم قد اتفقتم على أخذ الأخت لتلك الشقة مقابل خصم الفارق من الميراث فلكم ذلك ما دمتن بالغات رشيدات.
والله أعلم.