الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما دمت قد ملكت منفعة المحل بعقد إجارة فلا حرج عليك في إجارته وما فيه من أدوات كالمكائن والأواني بمثل ما استأجرته أو بنقص أو بزيادة. قال شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى: ويجوز للمستأجر إجارة الشيء لمن يقوم مقامه بمثل الأجرة وزيادة، وهو ظاهر مذهب الشافعي.
هذا ومما يتنبه له أنه إن كان في المحل بضاعة من الحلويات والخبز والكيل ونحو ذلك فإنما تباع بيعا ولا يصح تأجيرها لأن الإجارة هي بيع المنفعة لا بيع العين، فعليك إن كان الأمر كذلك ألا تدخلها في عقد الإجارة؛ بل تخرجها من المحل أو تبيعها لهذا المستأجر بعقد بيع مستقل غير عقد الإجارة، أو تبيعها لمن تشاء، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 26837، 80525.
والله أعلم.